Kitab al-Kafi
كتاب الكافي

Vous n'êtes pas connecté

10601

Français bientôt dispo

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ .

10602

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلٍ كُلِّهِمْ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .

10603

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ .صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي الْقُرْءِ الْأَخِيرِ .

10604

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ .

10605

Français bientôt dispo

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) كَذَبَ لَعَمْرِي مَا قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَ لَكِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِيٍّ ( عليه السلام )قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ ( عليه السلام ) قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ .

10606

Français bientôt dispo

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَى تَكُونُ هِيَ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَاقُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .

10607

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ .

10608

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ فَقَالَ كَذَبَ لَمْ يَقُلْهُ بِرَأْيِهِ وَ لَكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ( صلوات الله عليه ) فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ يَقْرِي فِيهِ الدَّمَ فَيَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ دَفَقَهُ .

10609

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ .

10610

Français bientôt dispo

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ .

10611

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.

10612

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ .

10613

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ .

10614

Français bientôt dispo

حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مِثْلَهُ .عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَاوَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ .

10615

Français bientôt dispo

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ .

10616

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَاقَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .

10617

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا إِخْرَاجُهَا وَ لَا تَخْرُجُ هِيَ .

10618

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا .

10619

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا .

10620

Français bientôt dispo

عَنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) فِي الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .

10621

Français bientôt dispo

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ .حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) فِي الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً .

10622

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ .

10623

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا .

10624

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ .

10625

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا .

10626

Français bientôt dispo

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلانِسِيُّ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ فَقُلْتُ لَهُ زَعَمُوا أَنَّ الطَّلاقَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا تَجُوزُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَوْ يَرُدُّهَا إِلَى بَيْتِهِ حَتَّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرَى فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ قَالَ فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً وَمَضَيْتُ فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ إِنَّمَا نَقُولُ بِالآثَارِ فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ قَدْ قَاسَ عَلَيْكَ وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الطَّلاقُ إِلا لِلْكِتَابِ فَلا تَجُوزُ الْعِدَّةُ إِلا لِلْكِتَابِ فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلاقِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ فَإِذَا فَعَلَ خِلافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ قُلْنَا لَهُ ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ وَإِلا فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ وَلا فِعْلَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي وَحَيْضٌ يَحْدُثُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَلا مِنْ فِعْلِهَا إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ وَبَاءَتْ بِإِثْمِ الْخِلافِ وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا لِمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ إِذَا خَالَفَ وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّلاقِ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْكَلامِ قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ جَعَلَ الطَّلاقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ طَلاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً وَلَكِنَّهُ شَيْ‏ءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالُ كَمَا تَعَبَّدَ النِّسَاءُ بِأَنْ لا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ وَإِنَّمَا أَخْبَرَنَا فِي ذَلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَقَالَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلاقِ إِلا كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ الأمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ الأيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ للهِ فِيهِ عَاصِيَةً فَكَذَلِكَ الطَّلاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَإِنْ كَانَ للهِ فِيهِ عَاصِياً قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا جَعَلَ الطَّلاقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ الطَّلاقُ عَنْهُ سَاقِطاً فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ بِالسَّرَابِ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُمْ إِنَّ أَمْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالشَّيْ‏ءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلافِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ حَيْثُ أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لا يَجُوزُ وَحَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لا تَجُوزُ وَحَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ. لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لا يَجُوزُ وَحَيْثُ جَعَلَ الصَّلاةَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَثَلاثَ سَجَدَاتٍ لا يَجُوزُ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ لَكَانَ نِكَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلا وَلَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَكَانَ ضَالا مُخْطِئاً غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ وَكَانَتْ صَلاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ وَلَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً وَكَانَ فِعْلُهُ بَاطِلا وَلَوْ جَعَلَ صَلاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَثَلاثَ سَجَدَاتٍ لَكَانَتْ صَلاتُهُ فَاسِدَةً وَكَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ لأنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقْ لَهُ ذَلِكَ كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلا فَاسِداً غَيْرَ جَائِزٍ وَلا مَقْبُولٍ فَكَذَلِكَ الأمْرُ وَالْحُكْمُ فِي الطَّلاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا وَالْحَمْدُ للهِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالُ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءُ أَنْ لا يَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فَأَخْبَرَنَا ذَلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ وَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلاقِ إِلا كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً لَكَانَ ذَلِكَ مَحْسُوباً لَهَا فَكَذَلِكَ الطَّلاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَإِنْ كَانَ للهِ عَاصِياً فَيُقَالُ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لا تَعْلَمُونَ وَذَلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالإخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلاقِ كَالْعِدَّةِ لأنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلاقِ ذَلِكَ أَنَّهُ لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلاقِ وَلا بَعْدَ الطَّلاقِ وَلا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلاقِ وَلا بَعْدَ الطَّلاقِ فَالطَّلاقُ وَغَيْرُ الطَّلاقِ فِي حَظْرِ ذَلِكَ وَمَنْعِهِ وَاحِدٌ وَالْعِدَّةُ لا تَقَعُ إِلا مَعَ الطَّلاقِ وَلا تَجِبُ إِلا بِالطَّلاقِ وَلا يَكُونُ الطَّلاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَلا عِدَّةٌ كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وَإِخْرَاجاً بِلا طَلاقٍ وَلا عِدَّةٍ فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَالإخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ وَالطَّلاقِ فِي هَذَا الْبَابِ وَإِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَالإخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ وَصَلاتُهُ جَائِزَةٌ لأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاةِ لأنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلا غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَلَبِسَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّى فِيهِ لَكَانَتْ صَلاتُهُ جَائِزَةً وَكَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذَلِكَ الثَّوْبَ لأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاةِ لأنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ لَكَانَتْ صَلاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ لأنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاةِ وَحُدُودِهَا لا يَجِبُ إِلا لِلصَّلاةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لا يُخْرِجَهُ كَذِبُهُ مِنَ الإيمَانِ لَكَانَ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذَلِكَ وَكَانَ. صَوْمُهُ جَائِزاً لأنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ صَامَ أَوْ أَفْطَرَ وَلَوْ تَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلا فَاسِداً لأنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّوْمِ وَحُدُودِهِ لا يَجِبُ إِلا مَعَ الصَّوْمِ وَكَذَلِكَ لَوْ حَجَّ وَهُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يُخْرِجْ لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ لَكَانَ عَاصِياً فِي ذَلِكَ وَكَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَةً لأنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ وَلَوْ تَرَكَ الإحْرَامَ أَوْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَكَانَتْ حَجَّتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ لأنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَحُدُودِهِ لا يَجِبُ إِلا مَعَ الْحَجِّ وَمِنْ أَجْلِ الْحَجِّ فَكُلُّ مَا كَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ لأنَّ ذَلِكَ أَتَى عَلَى حَدِّهِ وَالْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يَجِبْ إِلا مَعَ الْفَرْضِ وَمِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ لا يَجُوزُ الْفَرْضُ إِلا بِذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَلَكِنَّ الْقَوْمَ لا يَعْرِفُونَ وَلا يُمَيِّزُونَ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فَأَمَّا تَرْكُ الْخُرُوجِ وَالإخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَعَ الْعِدَّةِ وَقَبْلَ الطَّلاقِ وَبَعْدَ الطَّلاقِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلاقِ وَلا مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ وَالْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ وَلا تَجِبُ الْعِدَّةُ إِلا مَعَ الطَّلاقِ وَمِنْ أَجْلِ الطَّلاقِ فَهِيَ مِنْ حُدُودِ الطَّلاقِ وَشَرَائِطِهِ عَلَى مَا مَثَّلْنَا وَبَيَّنَّا وَهُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَالْحَمْدُ للهِ وَبَعْدُ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالإخْرَاجِ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا أَوْ تَخْرُجَ فِي حَاجَةٍ لَهَا أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ وَالإخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً فَهَذَا الَّذِي نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَبَوَيْهَا أَوْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ لَمْ نَقُلْ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلا يُقَالُ إِنَّ فُلاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الرَّغْمِ وَالسَّخَطِ وَعَلَى أَنَّهَا لا تُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَى بَيْتِهَا فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَفِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلاقِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فَحُكْمُ هَذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذَلِكَ الْخُرُوجِ وَإِنَّمَا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَبِهُ وَلَمْ نَسْأَلْكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي لا يَشْتَبِهُ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً وَكَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً فَكَذَلِكَ أَيْضاً إِذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ. الْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً وَكَانَ الطَّلاقُ وَاقِعاً وَإِلا فَمَا الْفَرْقُ قِيلَ لَهُ إِنَّ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالإخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ لأنَّ أَصْحَابَ الأثَرِ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ وَأَصْحَابَ التَّشَيُّعِ قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَالرَّغْمِ وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ جَرِيحٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا تَجُذُّهُ فَلَقِيَتْ رَجُلا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَابْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً إِنَّهَا لا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا فِي حَقٍّ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلا فِي بَيْتِهَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنَ النُّقْلَةِ وَقَالُوا لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ دُخُولِ الْمِصْرِ وَقَالُوا لِلأمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَبِيتَ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَكَذَلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي الصَّبِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَالْمُرَاغَمَةِ وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ فُلانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَإِنَّ فُلاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ وَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالأثَرِ وَالتَّشَيُّعِ إِنَّ فُلانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَإِنَّ فُلاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ لأنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

10627

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا .

10628

Français bientôt dispo

بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ( عليه السلام ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ .

10629

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِيضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا قَالَ لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا .

10630

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ( عليه السلام ) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ قَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ فَكَتَبَ ( عليه السلام ) يَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ يُطَلِّقُهَا .

10631

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتَى حَاضَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَاقِيلَ لَهُ وَ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قِيلَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَقَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً .

10632

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ .

10633

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

10634

Français bientôt dispo

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرُوءُ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

10635

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ .

10636

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِي سِتَّةٍ أَوْ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ وَ الَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ تَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

10637

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ .

10638

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرَى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

10639

Français bientôt dispo

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍقَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ مَا الرِّيبَةُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُكِ الْحَيْضَ وَ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ .

10640

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) قَالَ أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .

10641

Français bientôt dispo

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَتْ لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ .

10642

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ .

10643

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ .

10644

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ( عليه السلام ) يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ .

10645

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَبَلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ .

10646

Français bientôt dispo

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَوْ أَبِيهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَى فَتَمْكُثُ سَنَةً قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فِي دَعْوَاهَا .

10647

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبَيَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَيْهَاتَ مِنْ ذَلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَيْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ تَسْتَبِينُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُقَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ .

10648

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلًا قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَلًا قَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ إِمَّا حَبَلٍ بَيِّنٍ وَ إِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ وَ لَكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُوَ قَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً كَيْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُودِ

10649

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا .

10650

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ .

10651

Français bientôt dispo

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَقَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي وَ يَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُكِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَوَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَ إِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ .

10652

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا .

10653

Français bientôt dispo

أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .

10654

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا .

10655

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا .

10656

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .

10657

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَى هِيَ فَقُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ .

10658

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ .

10659

Français bientôt dispo

علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.

10660

Français bientôt dispo

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ كَيْفَ لَا يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُوَ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا .

10661

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُقَالَ كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ يُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ [بِالتَّمْرِ] وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا .حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) يُمَتِّعُ نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ .

10662

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ مَا أَدْنَى ذَلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ مُعْسِراً لَا يَجِدُ قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ .

10663

Français bientôt dispo

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا .

10664

Français bientôt dispo

صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِيزُ فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ .

10665

Français bientôt dispo

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِقَالَ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي لَهَا فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ .

10666

Français bientôt dispo

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‏ءٍ .مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِيقُ .

10667

Français bientôt dispo

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ أَوِ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ فَيُطَلِّقُهَا سَاعَةً تُدْخَلُ عَلَيْهِ فَقَالَ هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنَّ عَلَى حَالِهِنَّ كَمَا أُدْخِلْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ .

10668

Français bientôt dispo

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْدَ حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ الَّتِي أَصْدَقَهَا فَقَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا .

10669

Français bientôt dispo

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ أَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً .

10670

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ .

10671

Français bientôt dispo

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ .

10672

Français bientôt dispo

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ .

10673

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ .

10674

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ( عليه السلام ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ وَ امْرَأَتِهِ فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي بِقِيمَتِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ .

10675

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَلَى الْوَصِيفِ فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ .

10676

Français bientôt dispo

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعَى فِيهَا.

10677

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ .

10678

Français bientôt dispo

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ .

10679

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ .

10680

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ .

10681

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.

10682

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ .

10683

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَ قَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ فَقَالَ ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ .

10684

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ وَ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ . يَعْنِي إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ

10685

Français bientôt dispo

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيُغْلِقُ بَاباً وَ يُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَيْ‏ءٌ دُونَ شَيْ‏ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ . يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا .

10686

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ أَقَامَتْ لَهَا بَيِّنَةَ عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ تَيَقَّنَتْ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا .

10687

Français bientôt dispo

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا .

10688

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مَتَى تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا .

10689

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا يُعْلِمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا .

10690

Français bientôt dispo

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .

10691

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا فَكَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ .

10692

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَ .

10693

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِكَ الْيَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ .

10694

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ .

10695

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ .

10696

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ .

10697

Français bientôt dispo

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ .

10698

Français bientôt dispo

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ فَقَالَ يَوْمَ يَبْلُغُهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) قَالَ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا .

10699

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ .

10700

Français bientôt dispo

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ .